المدير المدير
عدد الرسائل : 774 تاريخ التسجيل : 02/11/2007
| موضوع: جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري الجمعة 7 ديسمبر 2007 - 19:39 | |
| السلام عليكم // جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري // تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم و يفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329من قانون الاجراءات الجزائية تختص ايصا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))
ــ الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين هما : 1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ 2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر الزام الدفع - الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سء النية مفترض اي لمجرد الامتناع يقوم الرطن المعنوي لهده الجريمة. الاختصاص : خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .
ـــ المتابعة // تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر مرفقة بالوثائق التالية // ـــ الحكم القاضي بالنفقة ــ محضر الزام بالدفع ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي // ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها // في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه // هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة ــ في حالة عدم حضور المتهم // في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض . ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها او لم يدفعها اطلاقا. ــ الصفــــــــــــــح // طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية و هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق . و ان كان حسب اعتقادي هدا ما قصده المشرع بالصفح حتى يحافظ على علاقة الزوجين في وقوع الصلح بينهما مثلا.
| |
|
المحترف وسام تميز ونشاط
عدد الرسائل : 126 نقاط التميز : 24 تاريخ التسجيل : 13/12/2007
| موضوع: رد: جريمة عدم تسديد النفقة بالقانون الجزائري الثلاثاء 25 ديسمبر 2007 - 13:53 | |
| مشكور على الموضوع ظاهرة منتشرة في جميع أرجاء الوطن أرجو اصلاحها بتنفيذ العقوبات حتى تزول
| |
|